responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 151
لَا قَرَابَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. فَلَوْ لَمْ تَجُزْ [1] الْوَصِيَّةُ إلَّا لِذِي قَرَابَةٍ: لَمْ تَجُزْ [2] لِلْمَمْلُوكِينَ وَقَدْ أَجَازَهَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [3] .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ [4] أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْتَوْدَعِ: «إذَا قَالَ: دَفَعْتهَا إلَيْكَ فَالْقَوْلُ: قَوْلُهُ. وَلَوْ قَالَ: أَمَرْتنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَى فُلَانٍ، فَدَفَعْتُهَا فَالْقَوْلُ:
قَوْلُ الْمُسْتَوْدِعِ [5] . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً:)

[1] كَذَا بِالْأُمِّ (ج 4 ص 27) ، وفى الأَصْل: «يجز» ، وَمَا فى الْأُم أنسب:
[2] كَذَا بِالْأُمِّ (ج 4 ص 27) ، وفى الأَصْل: «يجز» ، وَمَا فى الْأُم أنسب:
[3] وَقَالَ أَيْضا (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ج 6 ص 266) : «فَكَانَت دلَالَة السّنة- فى حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن- بَيِّنَة: أَن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنزل عتقهم فى الْمَرَض وَصِيَّة وَالَّذِي أعتقهم: رجل من الْعَرَب والعربي إِنَّمَا يملك من لَا قرَابَة بَينه وَبَينه: من الْعَجم. فَأجَاز النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَهُم الْوَصِيَّة» . وراجع الْأُم (ج 7 ص 337- 338) .
[4] فى الأَصْل: «عَن» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[5] قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 61) : «وَإِذا استودع الرجل الرجل الْوَدِيعَة، فاختلفا-:
فَقَالَ الْمُسْتَوْدع: دفعتها إِلَيْك وَقَالَ الْمُسْتَوْدع: لم تدفعها.-: فَالْقَوْل: قَول الْمُسْتَوْدع.
وَلَو كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا- غير أَن الْمُسْتَوْدع قَالَ: أمرتنى أَن أدفعها إِلَى فلَان، فدفعتها وَقَالَ الْمُسْتَوْدع: لم آمُرك.-: فَالْقَوْل: قَول الْمُسْتَوْدع وعَلى الْمُسْتَوْدع: الْبَيِّنَة. وَإِنَّمَا فرقنا بَينهمَا: أَن الْمَدْفُوع إِلَيْهِ غير الْمُسْتَوْدع وَقد قَالَ الله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) . فالاول: إِنَّمَا ادّعى دَفعهَا إِلَى من ائتمنه وَالثَّانِي: إِنَّمَا ادّعى دَفعهَا إِلَى غير الْمُسْتَوْدع بأَمْره. فَلَمَّا أنكر أَنه أمره: أغرم لَهُ لَان الْمَدْفُوع إِلَيْهِ غير الدَّافِع.» . اهـ وَهُوَ كَلَام جيد مُفِيد، ويوضح مَا فى الأَصْل الَّذِي نرجح أَنه مُخْتَصر مِنْهُ.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست